الثلاثاء 19 مارس 2024 - 11:30 صباحاً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

النواب يحظرعلى أصحاب الحسابات الإلكترونية نشر أخبار كاذبة

الأحد 10 يونيو 2018 08:27:00 مساءً

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن مع حق المجتمع في الدفاع عن مصالحه، حسب قوله.

 

وجاء ذلك خلال مناقشة المادة 19 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، والتى تتعرض للموقع الإلكترونى أو المدونة الإلكترونية الشخصية أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

 

كان النائب محمد صلاح عبد البديع، قد طالب بإلغاء الحد الذي أقره مشروع القانون للمتابعين للحسابات الإلكترونية الشخصية بـ5 آلاف، على أن يكون عدد المتابعين للحساب الشخصي أو المدونة مفتوح دون تحديد. وتحفّظ «عبدالعال» على هذا الاقتراح، مؤكدًا على أنه لابد من تحديد رقم معين في مشروع القانون، مؤكدًا على أن حرية الإعلام مكفولة لكن لابد أن تتوازن تلك الحرية مع حق المجتمع ومصالحه، فحريته- صاحب المدونة أو الحساب الإلكترونى- تتوقف عندما تتعارض مع حرية المجتمع ككل.

 

واستشهد عبد العال، بالمادتين 19 و20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المادتان تؤكدان على أن القيود ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وكذلك الأمن القومي والآداب العامة، فضلاً عن حظر كل دعاية للحرب أو الكراهية أو العنصرية، أو كراهية الدين بأي شكل من الأشكال، يعتبر تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف.

 

ووافق مجلس النواب على المادة 19 دون تعديل، ونصت المادة على أن: «يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه»