الجمعة 29 مارس 2024 - 04:35 مساءً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

الثلاثاء.. نظر دعوى تنفيذ حكم وقف نشاط «أوبر» و«كريم»

الاثنين 11 يونيو 2018 08:07:00 مساءً

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء 12 يونيو، الدعوى المقامة من خالد الجمال المحامي، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتي «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

 


وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 34753 لسنة 72 ق، بعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط كافة مسبباته واعتباره كأن لم يكن والاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمسودته ودون إعلان.

 

وأوضح مقيم الدعوى، أنه حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم» ومثيلاتها لنشاطها في مصر، ووقف تطبيقات تشغيل السيارات التابعة لها التي تعمل وفقا لنظام الـGPS على الهاتف المحمول، مضيفا أن الممثل القانوني لشركة «أوبر» في مصر رفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 29020 لسنة 71 ق، إلى أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم وقف تراخيص أوبر وكريم.

 

وأوضحت الدعوى، أن المادة 190 من الدستور نصت على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه»، مؤكدة أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا الأمر الذي يستدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور المستعجلة، والتي تتضمن وقف تنفيذ أو عدم الاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، لأن أحكام محكمة الأمور المستعجلة في هذه الحالة هي والعدم سواء.

 

وطالب مقيم الدعوى، بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 29020 لسنة 71 ق والصادر من الدائرة الأولى أفراد بجلسة 20/3/2018 بما يترتب علي ذلك أثار أخصها عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018، وإسقاط كافة مسبباته واعتباره كأن لم يكن وبالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

 

ولن يؤثر الفصل في الدعوى أو الحكم الصادر بوقف نشاط الشركتين، على عملهما، بعد موافقة مجلس النواب على قانون تقنين عمل السيارات الخاصة في نقل الركاب.