السبت 20 أبريل 2024 - 09:08 صباحاً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

اليوم.. مجلس النواب يصوت نهائيا على قانون مزاولة مهنة الطب

الثلاثاء 12 مارس 2019 11:25:00 صباحاً

من المتوقع أن يحسم مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة، الجدل حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب ويصوت عليه نهائيا، وذلك بعد طلبت الحكومة من البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الأثنين، ، تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد اعتراض العديد من النواب ورئيس المجلس على خضوع خريج الطب لامتحان مرة أخرى بعد البكالوريوس لمنحه ترخيص مزاولة المهنة فى اضطرار الحكومة لطلب تأجيل المناقشة لمزيد من التشاور والدراسة.
 
 
ويقضى تعديل القانون بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، ووافق المجلس على التأجيل، وذلك بعد أن شهدت الجلسة اختلاف وانقسام حول ما طلبته الحكومة من إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.
 
ويتضمن التعديل ايضا أن يكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
 
على أن تضاف فقرتان إلى نهاية المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، نصها الآتى:
 
ويقيد بالسجل المشار إليه من حصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بعد الدراسة لمدة خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة من أحد الجامعات المصرية أو مؤهل أجنبى معادل له، وأمضى التدريب الإجبارى المشار إليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة لمدة سنتين واجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة الذى تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.
 
ويشترط لقيد الحاصل على مؤهل أجنبى معادل لدرجة البكالوريوس فى طب الطب والجراحة بالنظام المشار إليه فى الفقرة السابقة فى هذا السجل أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
 
المادة قبل تعديلها
 
"يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا علي درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدي الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضي التدريب الإجباري المقرر".
 
ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكليات الطب أو من تنديهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدرها بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة .
 
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا علي درجة أو دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحدة وأمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري وبشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون .
 
ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة أطباء بشريين، يعينهم وزير الصحة، على أن يكون إثنان منهم على الأقل من عمداء كليات الطب.