الجمعة 19 أبريل 2024 - 11:19 مساءً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

نائب برلمانى: قانون جديد أمام البرلمان لحماية بيانات المواطنين الشخصية

الخميس 15 أغسطس 2019 03:00:00 صباحاً

قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، والذى انتهت منه اللجنة، سيكون أحد التشريعات الهامة علي أجندة البرلمان خلال دور الإنعقاد الخامس (الأخير)، لاسيما وأنه يضمن مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا.
 
 
 
وأضاف طلعت، فى تصريح خاص، أن القانون الجديد يضع آليات ومحددات تمكن من التصدي لكافة الإخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين وانتهاك خصوصيتهم، فضلاً عن حماية البيانات الخاصة بالأطفال، وتنظيم التعامل مع البيانات الشخصية عبر التسويق الإلكترونى.
 
وتابع عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون نص بشكل واضح على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الأفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص صاحب البيانات أو فى الأحوال المُصرح بها قانوناً، ووضع عقوبات مشدده للمخالفين تصل إلي 5 ملايين جنيه.
 
جدير بالذكر أن القانون الجديد اشترط في مادته الثالثة، لجمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها عدد من الشروط، ومنها أن تجمع لأغراض مشروعه ومحددة ومعلنه للشخص المعني، أن تكون صحيحة وسليمة ومؤمنة، أن تعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها، ألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها، ويُعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضي من القانون من تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقة الوارد بالمادة (2) ويعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توفر الشروط المنصوص عليها بالمادة (3.(