الجمعة 19 أبريل 2024 - 06:13 صباحاً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر
قراءة قانونية فى ضوء الفقه والتشريع وقضاء المحاكم

إنداز الطاعة والخُلع وسكن الحاضنة التى طلبت الخُلع

السبت 27 يونيو 2020 07:33:00 مساءً

بقلم : علاء العيلى المحامى

لا طاعة لمُطلقة هذه هي القاعده وبالتالي في حالة رفع الزوجه لدعوى  الخُلع وفى المُقابل توجيه إنذار طاعة من الزوج فانه لا يُـعتد بالطاعه مع الخـُلع وسوف نتناول فى السطور التاليه الموضوع  من جوانب عده حال كون الزوجه حاضنه أم لا وحقوق  الزوجه فى مسكن الحضانه وذلك على النحو التالى:_
 
مفهوم الطاعه 
 
 إن عقد الزواج يُرتب للزوجة حقوقاً وواجبات من ابرزها حق الطاعة والمقصود بالطاعة هو إلتزام الزوجة شرعاً بطاعة زوجها وتقتضي هذه الطاعة ان تُقيم الزوجة بالمسكن الذي يُعده لها ولاتمنع نفسها عنه إلا بعذر شرعي وان تصونه في شرفه وكرامته وسره وماله وقد ورد هذا الالتزام بالطاعة في الكتاب الحكيم  وسنة النبى الكريم  صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلم 
 
إنذار الطاعه ودعوى الخلع 
 فيما يخص قضية الطاعة أو دخول الزوجة في الطاعة لزوجها بناء علي انذار منه أو رفع دعوي طاعة هذا لا ينفيه القانون  ولكن اذا سبقت الزوجة ورفعت دعوي خلع وبت فيها أو كانت منظورة أمام المحاكم فلايحق للزوج ان يرفع دعوي طاعة أو انذار بالطاعة  فاذا ثبت ان الزوجة قد حصلت علي الخلع أو لها دعوي خلع منظورة امام القضاء فلا تُـقبل دعوي الطاعة ـ فلا طاعة لزوجة مُطلقة أو زوجة مخلوعة ....ولكن للزوج الحق فى  أن يرفع دعوي الطاعة إذا خرجت الزوجة من المنزل دون إذن زوجها ورفضت العودة ولم ترفع دعوي خلع, فالطاعة نظرياً لم تنته لعدم وجود نص ولكن يمكن ان تقول انها انتهت في ارض الواقع لو حصلت الزوجة علي الخلع أو كانت الدعوى منظوره أمام المحاكم.
 
فدعوى الطاعة يمكن ان تتغير من ناحية الشكل, لان الزوجة في امكانها افتداء نفسها بالمال والمخلوعة أو المطلقة لاطاعة لها لزوجها.
 
بيت الطاعة
 
قضية الخلع لاتأثير لها علي شقة الحاضنة أو حقوق الأطفال
حال كون الزوجه حاضنه  فالسيدة الحاضنة لو خلعت زوجها لإستحالة الحياة بينهما ورفضه للطلاق فعلي الحاضنة ان تحتفظ بسكن الزوجية أو علي الزوج تقديم سكن بديل بنفس المستوي مملوكاً له كان  أو مؤجرا يتناسب مع مستواه الاجتماعي والأدبي وهذه احكام موضوعية  قائمة جرى عليها وتواتر قضاء المحاكم المصريه .
 
سكن الحاضنة  التى حصلت على  الخلع
 
فيما يخص سكن الحاضنة التي طلبت الخلع فعلي الزوج أن يُهييء لها السكن إما مؤجرا أو نفس العين التي كانت تعيش فيها مع صغارها رغم أنها هي التي طلبت الخلع أو التفريق علي ان يتم التجهيز خلال فترة العدة ولابد للسكن أن يتناسب مع مستوي الزوج والزوجة الاجتماعي والاقتصادي ويمكن ان تحصل الزوجة علي بدل نقدي للسكن وقد جرى نص المادة ١٨  من قانون الاحوال الشخصية فعلي الزوج ان يُـهييء السكن سواء كان تمليكاً أو مؤجراً للحاضنة المُطلقة أو المخلوعة ويمكن ان تكون نفس العين التي كانت تسكن بها وذلك خلال فترة العدة حتي يصل الصغار الي سن القانون ليسترد مسكنه واطفاله
 
فمن المقرر قانوناً وفقهاً أن خلع  الزوجة لنفسها لايؤثر علي حقها في منزل الحاضنة لأن مسكن الحاضنة للاطفال وليس للأم المُطلقة أو المخلوعة  فالزوجه افتدت نفسها بالحصول على الحكم بتطليقها خلعاً وهو حق شخصى بها إلا ان ذلك لاينفي حقوقها في مكان إقامة الصغار معها ـ والزوجة التي خلعت نفسها ايضا وافتدت نفسها بالمال لاطاعة لها ابداً لانها أصبحت اجنبية علي الزوج