الجمعة 26 أبريل 2024 - 03:40 مساءً
اختيارات القراء يومى شهرى
  • فيديوهات
تحية للقوات المسلحة والجيش الابيض والشرطة لمجابهة كورنا
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
السيسى اثناء التصويت ف الانتخابات
مسجد الروضة ببئر العبد بعد تجديده
احداث انفجار مسجد العريش
أول صورة للمتهم بأكل أحشاء شقيقه
  • استطلاع رأى

هل تتوقع نجاح تجربة المدارس اليابانية؟

  نعم


  لا


نتائج
  • القائمة البريدية
ضع اميلك هنا
  • معجبى الفيس بوك
  • معجبى تويتر

التأمينات": لا يجوز التأخر في سداد المبالغ و الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم

الأربعاء 24 أغسطس 2016 03:57:00 مساءً

كتبت : امل محمد

أكد أبو المجد عبد اللاه ، رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه في حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية تتولى الجهة المعار إليها المؤمن عليه خصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة من أجره وتوريدها شهرياً مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه تلك الاشتراكات. ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الاشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص عن المؤمن عليه المعار في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد.
و أكد عبد اللاه على ضرورة التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة شهريا للمؤمن عليه وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفى أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
أضاف: "على صاحب العمل الالتزام أيضا بسداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق، و كذلك المبالغ التي يقوم بخصمها من أجر المؤمن عليه في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي."
وأشار رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إلى ضرورة التزام صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي سنوياً عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذى يتعين سداد المبالغ فيه مضافاً إليه نسبة الـ2%، ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.